للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وواجباتُهُ سبعةٌ:

- الإحرامُ مِنَ الميقاتِ (١)،

- والوقوفُ إلى الغروبِ لمَن وقفَ نهارًا (٢)،

- والمبيتُ ليلةَ النَّحرِ بمزدلفةَ إلى بعدَ نصفِ اللَّيلِ (٣)،

= الثاني: أنه واجب، ومشى عليه الموفق ابن قدامة في عمدة الفقه.

(١) وقد تقدمت المواقيت، فيجب على من مرَّ بالميقات أن يحرم منه.

(٢) فمن وقف بعرفة نهارًا، وجب عليه البقاء إلى الغروب. ومن وقف ليلًا، فيكفيه المرور فقط، فإن دفع من عرفة قبل الغروب فمتى يسقط عنه الدم هل هو بعوده إلى عرفة قبل الغروب فيقع الغروب وهو بعرفة، أم يكفي أن يعود إليها بعد الغروب؟

على قولين: الأول: أنه يكفي أن يعود بعد الغروب ويسقط عنه الدم؛ لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف في النهار والليل، وهو ما قرره ابن النجار، وتبعه عليه الشيخ منصور في شرح الإقناع والمنتهى والزاد، القول الثاني: وذهب ابن جاسر إلى أنه لابد أن يعود قبل الغروب ويقع الغروب وهو بها، فإن عاد إليها بعد الغروب لم يسقط الدم قال: وهو الذي يدل عليه قول المغني والشرح والإقناع والمنتهى وزاد المستقنع، وقد أطال البحث في تقرير هذا القول في كتابه الحافل مفيد الأنام.

(٣) يتعلق بالمبيت بمزدلفة ثلاث حالات: ١ - من أتاها قبل منتصف الليل، فيجب عليه أن يبقى إلى بعد منتصف الليل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>