للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والمبيتُ بمنًى في ليالي التَّشريقِ (١)،

= ٢ - ومن أتاها بعد منتصف الليل وقبل الفجر، فيكفيه المرور. ٣ - ومن أتاها بعد الفجر، فيجب عليه هدي، دم واجب؛ لأنه ترك واجبًا، حتى لو كان معذورًا. ويستثنى من وجوب المبيت ليلة النحر بمزدلفة: السقاة والرعاة.

(١) ويستثنى منه: السقاة والرعاة كذلك. والمبيت الواجب بمنى هو في ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، ولغير المتعجل: الثالث عشر أيضًا. ومن ترك المبيت بمنى ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاثة ليالٍ، فعليه دم واحد، وإن ترك بعض ليلة فهل عليه دم؟ فيه تردد، وقد استظهر البهوتي في الكشاف عدم وجوب الدم، قال: (وعلم منه أنه: لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه، وظاهره: ولو أكثرها)، وهو حسن لولا اختلاف قوله في قدر المبيت في شرح المنتهى، وسيأتي في آخر البحث الآتي.

(تتمة) مقدار المبيت بمنى: في الحواشي السابغات: (وليس في المذهب قول مقطوع به في القدر الواجب منه، وجملة ما يقال هنا أن لمتأخري الأصحاب في تقرير ذلك ثلاثة مسالك:

المسلك الأول: ما مال إليه الشيخ مرعي، حيث جعل الشيخ مرعي الواجب معظم الليل «اتجاهًا»، وهو ما ذكره ابن تيمية في شرح العمدة حيث قال: «المبيت بمنى لما كان واجبًا لم يجز أن يبيت بها لحظة من آخر الليل حتى يبيت بها معظم الليل».

المسلك الثاني: وهو للشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>