(٢) أما من يعبد غير الله، فلا يحلف إلا بالله فقط، ولا يجوز أن يحلف بغيره؛ لحديث:(من كان حالفا فليحلف بالله).
(٣) كأن يأبى أن يحلف بهذه الصيغة، أو مستقبلَ القبلة، فلا يعد ناكلاً؛ لأنه قد بذل الواجب الذي عليه، فيجب الاكتفاء به، ويحرم التعرض له، ومال شيخ الإسلام -وتابعه ابن مفلح في النكت-: أنه يُعدُّ ناكلاً، وإلا لما كان فيه زجر، وذلك لأن امتناعه يدل على أنه ظالم.
(٤) والأَولى للحاكم ألا يغلِّظ اليمين، لكن يجوز له ذلك. والله أعلم.