للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن السدس، ولا يرثون شيئاً).

أما صاحب نيل المآرب، فقد حمل جميع كلام صاحب الدليل على الحجب بالشخص؛ ليصح استثناء الإخوة منه، فهو أبلغ في المراد من غيره، لكن اللبدي تعقب أسلوبه هذا، وأنه ينبغي حمل الجملة الأولى - وهي: (ومن لا يرث، لا يحجب مطلقاً) - على الحجب بالوصف، كما هو الحال في الكتب المتقدم ذكرها، وحمل الاستثناء في الإخوة على الحجب بالشخص.

بل نص اللبدي في كلامه على أن استثناء الإخوة لا يصح في الحجب بالوصف، فقال: (وأما إن حُجبوا بالوصف كالرق ونحوه، فلا يحجبونها؛ لأن وجودهم كالعدم). وهذا قاطع في ترجيح ما ذكرناه، ولله الحمد أولاً وآخراً). انتهى من بحث الشيخ حمزة يعقوب.

قلت: والحاصل: أن الإخوة إنما يحجبون الأمَّ من الثلث إلى السدس فيما إذا كانوا محجوبين بالشخص كأن يُحجبوا بالأب مثلا، فإنهم يحجبون الأمَّ من الثلث إلى السدس، وأما إن كانوا محجوبين لمانع - كقتل ورق- فلا يحجبون الأمَّ البتة؛ لأن وجودهم كعدمهم. والله أعلم.

(تتمة) من القواعد المهمة في الفرائض أن: (من أدلى بواسطة، فإن تلك الواسطة تحجبه)، إلا في مسألتين: ١ - الإخوة لأم يدلون بالأم ويرثون معها، ٢ - وأم الأب ترث مع الأب، وأم أبي الأب ترث مع الجد. وهذه من المسائل =

<<  <  ج: ص:  >  >>