= (ومن لا يرث) لمانع (لا يحجب) نصاً حرماناً، ولا نقصاناً، رُوي عن عمر وعلي، والمحجوب بالشخص يحجب نقصاناً كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، وإن كانوا محجوبين بالأب). انتهى. فجعل الجملة الأولى في المانع، وهي على إطلاقها، ثم جعل حجب الإخوة - غير الوارثين - للأم متعلقاً بالحجب بالشخص، لا بالمانع.
وكون الإخوة يستثنون من الحجب بالشخص هو المذكور في كشف المخدَّرات، والعذب الفائض، وشرح المنظومة اللامية لابن قائد النجدي، والفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية.
ويزداد الأمر وضوحاً بما ذكره صاحب المغني حيث قال (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢): (ومن لم يرث لم يحجب) يعني من لم يرث لمعنى فيه، كالمخالف في الدين، والرقيق، والقاتل، فهذا لا يحجب غيره، في قول عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، إلا ابن مسعود، ومن وافقه، فإنهم يحجبون الأم، والزوجين بالولد الكافر، والقاتل، والرقيق، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك). ثم قال: (فأما من لا يرث لحجب غيره له، فإنه يحجب، وإن لم يرث، كالإخوة يحجبون الأم، وهم محجوبون بالأب؛ لأن عدم إرثهم لم يكن لمعنى فيهم، ولا لانتفاء أهليتهم، بل لتقديم غيرهم عليهم، والمعنى الذي حجبوا به في حال إرثهم موجود، مع حجبهم عن الميراث، بخلاف مسألتنا. فعلى هذا، إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان؛ فللأم السدس، والباقي للأب، ويحجب الأخوان الأمَ =