= فهي عصبة بنفسها، ومن عداها من النساء، فليس منهن عصبة بنفسه. قال الرحبي ﵀:
وليس في النساءِ طُرًّا عصبهْ … إلَّا التي منَّتْ بعِتقِ الرَّقَبَهْ
(١) بدأ بالقسم الأول: (العصبة بالنفس) وهم الرجال كلهم - إلا الزوج وولد الأم -عصبات بأنفسهم، وهم خمسة عشر: الابن فابنه وإن نزل، فالأب، فالجد وإن علا والأخ الشقيق، فالأبن الأخ لأب، فالعم الشقيق، فالعم لأب، فابن العم الشقيق، فابن العم لأب، فالمعتق والمعتقة، فبيت المال.
(٢) هذا القسم الثاني: (العصبة مع الغير) الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، فلو وُجدت بنات مع أخوات شقيقات أو لأب، فإن البنات يأخذن فرضهن الثلثين، ثم يأخذ الأخوات الباقي، قال ابن عوض - نقلا عن الشنشوري -وإنما يأخذن الباقي بشرطين: ١ - عدم الحاجب، ٢ - ألا يكون مع الأخت أخوها، أو الجد، فإن وجد فلا تكون عصبة مع البنت، ويكون الباقي بعد الفروض بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
ونقل عنه أيضا: أنه إن كانت الأخوات شقيقات، فإنهنَّ يصِرن بقوة الأخ الشقيق، فيُسقطن الأخوة لأب ذكورا وإناثا ومن بعدهم من العصبات، وإن كُنّ أخوات لأب، فإنهنَّ يصِرن بقوة الأخ لأب، فيُسقِطن أولاد الإخوة، والأعمام ومن بعدهم من العصبات.