للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأنَّ البناتِ، وبناتِ الابنِ، والأخواتِ الشَّقيقاتِ، والأخواتِ للأبِ: كلُّ واحدةٍ منهنَّ مَعَ أخيها عصبةٌ بِهِ، لَهُ مثلَا ما لها (١).

(١) هذا القسم الثالث: (العصبة بالغير) وهم أربعة: ١ - البنات مع الابن، ٢ - وبنات الابن مع أبناء الابن، ٣ - والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، ٤ - والأخوات لأب مع الإخوة لأب، كل واحدة مع أخيها عصبة بالغير، ويكون لأخيها مثلَا ما لها من التركة.

(تنبيه) يعصب أيضا ابنُ ابنِ الابن بنتَ الابن أخته أو غيرها التي هي أعلى منه، فهو يعصب أخته وبنت عمه ومن هي أعلى منه، لا من هي أسفل منه، بل يحجبها، ويعصب أيضا الجد الأخت فأكثر.

قال في الإقناع وشرحه: (وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا: للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن) فأكثر يعصب البنت فأكثر؛ لقوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١]، (و) الثاني (ابنه وإن نزل) فيعصب بنت الابن فأكثر أخته كانت أو بنت عمه للآية المذكورة (و) الثالث (الأخ من الأبوين) فأكثر يعصب الأخت لأبوين فأكثر، (و) الرابع (الأخ من الأب) يعصب أخته لقوله تعالى ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١٧٦] والجد يعصب الأخت فأكثر كما تقدم، ويعصب ابن الابن بنت عمه أيضا =

<<  <  ج: ص:  >  >>