للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنَّ حكمَ العاصبِ: أن يأخذَ ما أبقتِ الفروضُ، وإن لم يبقَ شيءٌ: سَقَطَ، وإذا انفردَ أخَذَ جميعَ المالِ (١).

لكن (٢) للجدِّ والأبِ ثلاثُ حالاتٍ:

= كما يعصب أخته (فيمنعها الفرض لأنها في درجته) سواء كان لها شيء في الثلثين أو لا وتقدم (وابن ابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه) مطلقا، (و) يعصب (من) هي (أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض) من نصف أو ثلثين أو سدس أو مشاركة فيهما (ولا يعصب من) هي (أنزل منه) بل يحجبها وتقدم، (وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيل آخر).

(١) ذكر المؤلف ثلاثة أحكام للعصبة: ١ - أنه يأخذ ما بقي من تركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضَهم، ٢ - وإذا استغرقت الفروض التركة، فإن العاصب يسقط، ولا يكون له شيء؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه، ٣ - وإذا انفرد العاصب، فلم يكن هناك وارث غيره، فإنه يأخذ جميع المال، دون أخواته؛ لأنهن من ذوات الأرحام، فلا يرثن مع وجود العصبة، فأخت العم: عمة الميت، وأخت ابن العم: بنت عم الميت، وأخت ابن الأخ: بنت أخ الميت، وكلهن من ذوات الأرحام، وسيأتي في كلام الماتن.

(٢) قال التغلبي: (هذا استثناء من حكم العصبات)، وقال ابن عوض: (هذا استدارك على قوله: سقط … إلخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>