ولا تتمشَّى على قواعِدِنا:(المشَرَّكَةُ)، وهيَ: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ أشقَّاءُ (٤).
(١) هذه الحال الأولى: والمراد مع عدم الفرع الوارث مطلقاً، ذكراً كان الفرع الوارث أو أنثى.
(٢) هذه الحال الثانية: والمراد: ذكورية الفرع الوارث.
(٣) هذه الحال الثالثة: والمراد: أنوثية الفرع الوارث.
(٤) ولا تسمى مشركة إلا مع الإخوة الأشقاء، أما لو كان بدل الأشقاء إخوةٌ لأب، فإن المسألة لا تكون "المشرَّكة". وطريقة قسمة المشركة كما يلي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، فلا يبقى شيء للأشقاء، فيسقطون هذا المذهب؛ لما تقدم في أحكام العصبة من أنه إذا لم يبق بعد أصحاب الفروض سقط العصبة، أما الشافعية، فإنهم يشرِّكون الأشقاء مع الإخوة لأم، وتسمى هذه المسألة أيضاً بالحمارية؛ لما رُوي أن زيداً ﵁ قال لعمر ﵁:"هب أن أباهم كان حماراً، ما زادهم الأب إلا قُرباً، وأشرك بينهم في الثلث" رواه الحاكم والبيهقي، وكذا تسمى باليمِّيَة، أو الحجرية؛ لما رُوي أن الأشقاء قالوا لعمر ﵁ لما أسقطهم:"هب أن أبانا كان حجراً ملقىً في اليمِّ".