للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمتى توفَّرتِ الشُّروطُ بَرِئَ المحيلُ من المُدَيَّنِ بمجردِ الحِوالةِ، أَفلَسَ المحالُ عليه بعدَ ذلك، أو ماتَ (١)، ومتى لم تتوفَّرِ الشُّرُوطُ، لم تصحَّ: الحوالةُ، وإنما تكونُ وَكالةً (٢).

= رب الدين (أن يحتال على والده)؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم (ولا) يلزم أن يحتال (على من هو في غير بلده)؛ لعدم قدرته على إحضاره مجلس الحكم وقياسه: الحوالة على ذي سلطان لا يمكنه إحضاره مجلس الحكم (ولا يصح أن يحيل) رب الدين (على أبيه)؛ لأن المحيل لا يملك مطالبةَ المحال عليه فَفَرْعُه كذلك).

(١) أي: متى توفرت هذه الشروط الخمسة، فإن المحيل يبرأ من الدين بمجرد الحوالة، ويلزم المحتال أن يحتال للحديث المتقدم، وسواء أفلس المحالُ عليه، أو مات - خلف تركة أو لا - فإن ذلك لا يبطل الحوالة.

قال في المنتهى وشرحه: (ومتى صحت) الحوالة باجتماع شروطها (فرضيا) أي المحتال والمحتال عليه (ب) دفع (خير منه) أي المحال به في الصفة (أو) رضيا (ب) أخذ (دونه) في الصفة أو القدر (أو) رضيا ب (تعجيله) أي المؤجل (أو) رضيا ب (تأجيله) وهو حال جاز (أو) رضيا ب (عوضه جاز) ذلك; لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضين ربا نسيئة بأن عوضه عن موزون موزونا أو عن مكيل مكيلا اشترط القبض بمجلس التعويض).

(٢) أي: متى تخلف شرط من شروط صحة الحوالة لم تصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>