(تتمة) إن أُحيل على مَنْ ظنه مليئاً أو جهله فبان مفلساً، فلا يخلو: ١ - إن كان اشترط الملاءة في المحال عليه صح شرطه ويرجع على المحيل، وينبغي للمحتال أن يحتاط لنفسه ويشترط الملاءة لكي يعود على المحيل إن لم يستطع أخذ دينه من المحال عليه، قال البهوتي في شرح المنتهى:(ويؤخذ منه: صحة هذا الشرط لما فيه من المصلحة) ٢ - وإن لم يشترط الملاءةَ ورضي بالحوالة ابتداءً على مَنْ ظنه مليئاً، أو جهله فبان مفلساً، فليس له الرجوع.
(١) أي: يمكن إحضار المحال عليه لمجلس الحكم، ويذكرون للذين لا يمكن إحضارهم إلى مجلس الحكم أربع صور: ١ - أن يحيل شخص على والد المحال، فلا يلزم المحتال أن يرجع على أبيه (المحال عليه)، لأنه ليس للابن أن يطالب أبيه بدينه. ٢ - أن يحيل على شخص غير موجود في البلد، فلا يلزمه أن يحتال عليه. ٣ - أن يحيل على ذي سلطان كأمير مما لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، ذكرها الشيخ منصور في الكشاف وفي الغاية اتجاها. ٤ - أن يحيل الابن على أبيه، فلا يلزمه أن يحتال؛ لأنه ليس للولد أن يطالب أبيه بغير النفقة الواجبة، وتختلف عن الصورة الأولى بأنه هنا هو المحيل الذي صدرت منه الحوالة، بخلاف المسألة الأولى فهو المحتال والحوالة صدرت من شخص آخر.
قال في الإقناع وشرحه تفريعا على القادر بالبدن:(فلا يلزم) =