للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابعُ: كونُهُ يصحُّ السَّلمُ فيه (١).

الخَّامسُ: رضى المحيلِ لا المحتالِ، إنْ كانَ المحالُ عليه مَلِيئًا (٢)، وهو مَنْ له القدرةُ على الوفاءِ، وليس مُمَاطِلًا، ويُمْكنُ

= هذا الشرط: أن غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا.

(تنبيه) عبارة الماتن قريبة من عبارة المنتهى، ومثله في الغاية، وأما في الإقناع والمقنع فقالا: (أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه)، فقولهما: (على دين) يخرج ما لو أحال على غير دين، كعلى عين من وديعة أو مضاربة فإنها لا تصح؛ لأنه لم يحل على دين قاله في الكشاف. (مخالفة الماتن)

(١) (الشرط الرابع) كون المحال به مما يصح السلم فيه من مثلي كمكيل وموزون، ومن غير مثلي كمذروع ومعدود مما ينضبط بالصفة، فلا تصح على ما لا يصح السلم فيه ممنا لا ينضبط بالصفة كالجواهر.

(٢) (الشرط الخامس) رضا المحيل، قال في المبدع: (بغير خلاف)، ولا يشترط رضا المحتال إذا أحيل على مليء، أما إن أحيل على غير مليء فيشترط رضاه؛ لأن النبي قال: «وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع»، متفق عليه، فيجب عليه أن يتحول ويجبر، فإن امتنع أجبره الحاكم، والمليء: هو القادر بماله وقوله وبدنه، أما القدرة بالمال: فعرفها المصنف بقوله (من له القدرة على الوفاء)، وأما القادر بالقول فعرفه: (بأن لا يكون مماطلاً)، وأما القادر بالبدن: فعرفه: (بأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>