الثَّالثُ: استقرارُ المالِ المحالِ عليه، لا المحالُ به (٢).
= فلا يصح صحيحة على مكسرة، والحلول بأن يكون كلا الدينين حالين؛ فلا يصح إن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، والأجل بأن يكون كلاهما مؤجلين أجلا واحدا فلا يصح إن كان أحدهما مؤجلا إلى ربيع الأول والآخر إلى ربيع الثاني مثلا، والعلة: أنها إرفاق، فلو جوزت مع الاختلاف لكان المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها.
(١)(الشرط الثاني) علم قدر كل من الدينين، فلا يصح بمجهول على معلوم أو بالعكس، كما يشترط اتفاق قدرهما، فلا يصح بخمسة على عشرة ولا عشرة على خمسة، ويصح أن يحيل بخمسة من عشرة على خمسة، أو بخمسة على خمسة من عشرة، ولا يشترط اتفاق سبب الدينين.
(٢)(الشرط الثالث) استقرار المال المحال عليه، لا المحال به، والمراد به: الدين المحال عليه، في الحواشي السابغات:(والدين المستقر - وهو الدين الواجب -: هو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء أو الأداء كثمن المبيع وقيمة المتلف. أما الديون غير المستقرة كالمسلَم فيه، والأجرةِ قبل مضي مدة الإجارة، والصداق قبل الدخول - لأن نصفه عرضة للسقوط بالطلاق - فلا تصح الحوالة عليها. ولا يشترط استقرار الدين المحال به، فتصح الحوالة بدين غير مستقر على دين مستقر). والعلة في اشتراط =