(٢) ولعله محمول على الذي يكثر منه، أو على ما فيه كذب؛ لقول البهوتي بعدها في شرح المنتهى:(لأن من رضيه لنفسه واستخفه فليس له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله. ولحديث أبي مسعود البدري مرفوعا:«إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»؛ ولأن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه، ولهذا يمتنع عنه ذو المروءة وإن لم يكن متدينا). وعبارة الغاية:(أو يحكي المضحكات أو يتعاطى ما فيه سخف ودناءة، وتحرم محاكاة الناس؛ للضحك ويعزر هو ومن يأمره).
قال البهوتي في شرحه على المنتهى -وجزم به في الكشاف-: (قال في الشرح: ومن فعل شيئا من هذا مختفيا به لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته لا تسقط به، وكذا إن فعله مرة أو شيئا قليلا انتهى). وهل هذا عائد إلى الأمر الأخير فقط، أو إلى جميع ما سبق؟ الله أعلم.
(٣) فالذي لا تُقبل شهادته: هو من يأكل كثيراً. قال في الإقناع:(أو يتغدى في السوق بحضرة الناس). زاد في الغنية:(أو على الطريق)، ولعل هذا مبني على العرف عندهم، فإذا تغير العرف =