للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاعِبٍ بِشِطْرَنْجٍ (١)، وَنَحْوِهِ (٢).

= ولعل المراد به: الملحن الذي يطرب النفس، ويكره الغناء وسماعه بلا آلة لهو من عود وغيره، ويحرم معها، هكذا في الإقناع. وأما الحُداء -بضم الحاء-، وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل، فهو مباح فعله واستماعه؛ للحديث: (رفقاً بالقوارير) رواه البخاري، ذكره ابن النجار في المعونة، وزاد الشيخ منصور: (وكذلك سائر أنواع الإنشاد، ما لم يخرج إلى حد الغناء).

(١) بفتح الشين وكسرها، ومع كونه محرماً، إلا إنهم ذكروه في الأمور التي تُسقط المروءة. قال ابن عوض: (وهو صغيرة). قال في الإقناع: (ومن يلعب بنرد أو شطرنج؛ لتحريمهما، وإن عريا عن القمار)، لكن هذا مقيد بغير مقلِّدٍ في إباحته، أما من قلَّد مذهباً يجيزه، فلا تسقط عدالته باللعب به.

(٢) كالنرد، كما قال الشارح، والنرد: زَهْر النَّرد: قطعتان من العاج أو نحوه صغيرتان مكعبتان، محفور على الأوجه السّتّة لكلٍّ منهما نقط سُود من واحدة إلى سِتّ. قاله في المعجم الوسيط، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، وقالوا أيضا: كعبا النّرد: عظمان مُكعَّبان يُلعب بهما فيه، وفي المعجم الوسيط أيضا: (النَّرْد) لعبة ذَات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الْحَظ وتنقل فِيهَا الْحِجَارَة على حسب مَا يَأْتِي بِهِ الفص (الزهر) وتعرف عِنْد الْعَامَّة ب (الطاولة) يُقَال لعب بالنرد)، وفي معجم لغة الفقهاء: (النرد: بفتح فسكون لفظ معرب: لعبة تعتمد على الحظ، ذات صندوق وحجارة وزهرين وينتقل فيها الحجارة حسبما يأتي به الزهران، وتعرف اليوم ب"الطاولة").

<<  <  ج: ص:  >  >>