للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ في حُقُوقِ الآدَمِيِّينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ (١)، وَأَدَاؤُهَا فَرْضُ عَيْنٍ (٢).

= والمشهود به). وفي الإقناع: (وإذا تحملها وجبت كتابتها؛ لأنه قد يكون رديء الحفظ -أي: الشاهد-، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

(١) ومثال حقوق الآدميين: البيع والقرض، أما حقوق الله تعالى، فيباح لمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها من غير تَقَدُّمِ دعوى كما تقدم، وتجوز الشهادة بحد قديم، ولا يستحب ذلك. قال في الإقناع: (وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى كتعريضه للمقر بحد لله ليرجع)، قال البهوتي -بعده- في الكشاف: (وقال القاضي والموفق وجمع: وتركها أَولى، وجزم في آخر الرعاية بوجوب الإغضاء عمن ستر المعصية)، والمذهب: يباح.

(٢) لقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ [البقرة، ٢٨٣]. وقوله (فرض عين): تابع في ذلك الإقناع، وقدمه في التنقيح، وقال في الإنصاف: (وهو المذهب)، وجعله الشيخ منصور في الكشاف هو المذهب. والقول الثاني: هو فرض كفاية، وهو مفهوم ما في المنتهى، وصرح به في شرحه المعونة، وتابعه الغاية، وفاقاً للموفق ومن تابعه، وقال عنه في التقيح -بعد أن قدم أنها فرض عين-: (وقيل: فرض كفاية، وهو أظهر)، قال اللبدي: (والخلاف لفظي، وأن من قال إنها فرض عين، أنه لو دعي أحد الشهود لأدائها تعين عليه، ولا يجوز التخلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>