للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَتَى تَحَمَّلَهَا: وَجَبَتْ كِتَابَتُهَا (١).

وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا (٢).

= بلا عذر، ومن قال فرض كفاية أراد أنه إذا تحمل الشهادة جمع فشهد منهم من يكفي في إثبات الدعوى سقط أداءها عن الباقين. انتهى. قلت: وفيما قاله نظر. (مخالفة الماتن)

(تتمة) شروط وجوب التحمل والأداء: ١ - أن يكون قادراً عليه. ٢ - وألا يلحقه بهما ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله. ٣ - وأن يُدعى إليهما. ويستحب للشاهد أن يُعلِم المشهود له بأن له عنده شهادة، إذا لم يعلم بها. ٤ - وأن يكون ممن يقبل الحاكم شهادته. ٥ - وأن تكون لدون مسافة قصر، وإلا فلا يجبان. ٦ - وأن يكون عدلاً، وهذا داخل في الشرط الرابع. ٧ - وألا تكون على مسلم بقتل بكافر، فإن كانت، فلا تجب، قال الشيخ منصور: (وظاهره: يحرم، ولعل المراد: عند من يقتله به). وذلك أن القاضي الحنفي يقتل المسلم بالكافر، أما إذا كان القاضي حنبلياً، فإنه لا يقتله به، ولا تحرم الشهادة إذن. أما شهادته على المسلم الذي قتل كافراً شبه عمد أو خطأ لتجب عليه الدية لورثة الذمي، فتجب الشهادة إذن؛ لأن ذلك حق لآدمي، فيدخل في عموم ما سبق. قاله في الكشاف.

(١) قال في الإقناع: (وإذا تحملها، وجبت كتابتها، ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(٢) وهذا مُشكِل؛ لأن القاعدة عندنا: أن ما لا يجوز أخذ الأجرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>