للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكِنْ إِنْ عَجَزَ عَنْ المَشْيِ، أَوْ تَأَذَّى بِهِ: فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ (١).

ويَحْرُمُ كَتْمُ الشَّهَادَةِ (٢)، وَلا ضَمَانَ (٣).

= عليه، فإنه يجوز أخذ الجعل عليه. إلا أنهم استثنوا منها أموراً، فبعض الأعمال لا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليها كالأعمال القاصرة على الشخص، مثل الصلاة والصيام، ولعلهم منعوا الجعل هنا لما قد يسببه من التساهل في أداء الشهادة الباطلة. والله أعلم.

(١) فليس أخذ الأجرة هنا على نفس الشهادة، بل على ما يستعين به على أدائها.

(٢) والمراد: إذا كانت في حق آدمي؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ [البقرة، ٢٨٣]، لكن لا يجب أداؤها إلا بطلب المشهود له.

(مسألة) من شهد بلا طلبٍ من الحاكم، ولا من المشهود له، فلا يخلو حاله مما يلي: ١ - إن كان شهد بناءً على كون المشهود له لا يعلم شهادته، فلا يقدح ذلك فيها. ٢ - وإن كان المشهود له يعلم أن الشاهد عنده شهادةٌ له، ثم يشهد ذلك الشاهد بدون طلب من المشهود له، فلا تقبل منه، وهذا من موانع قبول الشهادة.

(٣) قال اللبدي في شرحها: (لا ضمان على كاتم الشهادة إذا تعذر الحق بدونها، وإنما يأثم بذلك، هذا ما ظهر لي من العبارة، وفي الحاشية -أي: ابن عوض- قوله: (ولا ضمان) أي: لا يضمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>