للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا (١)، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (٢)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.

وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا (٣) حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً (٤)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (٥). فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.

(١) أي: نصفين.

(٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه.

(٣) أي: إن لم يصدقاه.

(٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما.

(٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>