وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا (١)، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (٢)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.
وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا (٣) حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً (٤)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (٥). فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.
(١) أي: نصفين.
(٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه.
(٣) أي: إن لم يصدقاه.
(٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما.
(٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute