للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أنَّه اشْتَرَاهَا مِنْ فُلانٍ، وَأَقَامَ الآخَرُ بَيِّنَةً كَذلِكَ: عُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا (١).

الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ بِيَدِ ثَالِثٍ.

فَإِنِ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ: حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا وأخَذَهَا (٢).

فَإِنْ نَكَلَ: أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا (٣)، وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا (٤).

= صاحب اليد، وأن يد الداخل نائبة عنه. قاله في شرح المنتهى.

(١) هذا الاستثناء الثاني: أي: يعمل بأسبقهما في اليوم، فلو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها يوم الأحد، والآخر أنه اشتراها يوم الاثنين، فتقدم بينة المتقدم الذي اشتراها يوم الأحد، سواء كان هو الداخل أو الخارج.

(تنبيه) لم أقف على هذه المسألة في الإقناع والمنتهى والغاية، بل قد صرح في الإقناع بأنهما سواء ولا تقدم الأسبق تاريخا، قال في الإقناع وشرحه (١٥/ ٢٣٤): (وإن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أسبقها تاريخا بل) هما (سواء) خلافا للقاضي قال يقدم أسبقهما)، ونحوه في المنتهى وشرحه (٦١٣/ ٦)، وفي الإنصاف: (وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما، وهو المذهب .. ). (مخالفة الماتن)

(٢) أي: يمينا واحدة لكل واحد، وبقيت العين بيده.

(٣) لأن كل واحد منهما سيأخذ منه واحدة، والبدل -كما قال الشارح-: المثل إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كان متقومة.

(٤) أي: يقترعان على العين والبدل؛ لأن أحدهما قد لا يريد العين، أو لا يريد البدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>