(٢) لحديث أبي موسى ﵁ المتقدم: (فجعلها بينهما نصفين).
(٣) أي: في الذي ليس بيدهما، إذا أقام كل واحد منهما بينة. وهي عبارة الإقناع، والمنتهى، والتنقيح.
(٤) هكذا في التنقيح والإقناع والمنتهى والغاية، وتعقبهم الشيخُ منصور في شرحيه وذكر أنه عند تساوي البينتين وتساقطهما، فإنهما يتحالفان ويتناصفان، قال في الكشاف:(نص عليه في رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع وتقدم في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها)، ونحوه قرر النجدي.
(٥) وأقام كل واحد بينة أنها له.
(٦) أي: يسمى من بيده العين داخل، والذي ليست بيده العين خارج.
(٧) لأن الخارج مدعي، وفي الحديث:(البينة على المدعي)، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة من الخارج، فوجب تقديمها.
(٨) هذا الاستثناء الأول من تقديم بينة الخارج.
(٩) أي: الداخل؛ لأنه الخارج معنى؛ لإثبات البينة أن المدعي =