للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ بِيَدَيْهِمَا (١)، كَشَيْءٍ كُلٌّ مُمْسِكٌ لِبَعْضِهِ: فَيَتَحَالَفَانِ، ويَتنَاصَفَاهُ (٢).

فَإِنْ قَوِيَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا، كَحَيَوانٍ، وَاحِدٌ سَائِقُهُ (٣) وَآخَرُ رَاكِبُهُ (٤)، أَوْ قَمِيصٍ، وَاحِدٌ آخِذٌ بِكُمِّهِ وَآخَرُ لابِسُهُ: فَلِلثَّانِي (٥) بِيَمِينِهِ.

وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ (٦) في آلَةِ دُكَّانِهِمَا: فَآلَةُ كُلِّ صَنْعَةٍ لِصَانِعِهَا (٧). وَمَتَى كَانَ لأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ: فَالعَيْنُ لَهُ (٨).

فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، وَتَسَاوَتَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ: تَعَارَضَتَا،

(١) ولا بينة، كما قال ابن عوض.

(٢) أي: المدعى به؛ لحديث أبي موسى: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله في دار ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين» رواه الخمسة إلا الترمذي، وكذا إن نكلا؛ لأن يد كل منهما عليها فهما سواء فلا مرجح لأحدهما على الآخر.

(٣) أي: من الخلف.

(٤) فهي للراكب بيمينه؛ لأن تمكن الراكب وتسلطه على العين أقوى من الآخر.

(٥) لأن تصرفه أقوى من الآخر.

(٦) كنجار وحداد مثلاً.

(٧) فتكون آلة النجارة للنجار بيمينه؛ لأن الظاهر أنها ملكه.

(٨) ولا يحلف، وهذا في كل هذه الصور المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>