للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا (١): فَهِي لَهُ (٢) بِيَمِينِهِ (٣). فَإنْ لَمْ يَحْلِفْ: قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً (٤).

(١) ولا بينة للآخر.

(٢) أي: لمن هي بيده.

(٣) أي: يحلف أنه لا حق في العين لمن ليست بيده.

(٤) المراد من كلام المؤلف: أن العين لو كانت بيد أحدهما فهي له بشرط أن يحلف، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول مطلقا ولو كانت عنده بينة على أنها له؛ لأنه مدعى عليه، والبينة إنما تكون في جانب المدعي، ولعله أخذه من قول المنتهى في موضع: (ولا تسمع بينة داخل -وهو من كانت العين بيده- مع عدم بينة خارج -وهو من لم تكن العين بيده-) قال في المعونة -معللا-: (لعدم حاجته إليها؛ كما لو أقر مدعى عليه فإنه لا تسمع بينة مدع لعدم حاجته إليه)، وتعقبه البهوتي في شرح المنتهى فقال: (قلت: بل هو محتاج إليها؛ لدفع التهمة واليمين عنه)، وكذا الخلوتي قال: (هذا ضعيف على ما في الإنصاف)، قلت: ولم أجده في الإنصاف.

وعبارة المنتهى وشرحه لهذه المسألة: (أن تكون العين بيد أحدهما أي المتنازعين (فهي له ويحلف) أنه لا حق له فيها للآخر، لحديث الحضرمي والكندي (إن لم تكن) لمن العين بغير يده (بينة) لخبر «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» ولأن الظاهر من اليد الملك، فإن كان للمدعي بينة حكم له بها)، ونحوه في الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>