للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشتدَّ الخوفُ، صلَّوْا رجالاً وركباناً (١)، للقِبلةِ وغيرِها،

ولا يلزمُ افتتاحُها إليها - ولو أمكن - (٢)، يومِئُون طاقتَهم (٣).

وكذا في حالةِ الهَرَبِ من عدوٍّ، أو سَيلٍ، أو سَبُعٍ، أو نارٍ، أو غريمٍ ظالمٍ، أو خوفِ فواتِ وقتِ الوقوفِ بعرفةَ، أو خافَ على نفسِهِ، أو أهلِهِ، أو مالِهِ، أو ذَبَّ عن ذلك،

= (تتمة) لصلاة الخوف على المذهب ستة أوجه، تذكر في المطولات.

(١) صلاة الخوف نوعان: الأول: صلاة الخوف: وهي التي تقدم بعض أحكامها وهي التي تكون بستة أوجه، الثاني: صلاة شدة الخوف: فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكرُّ والفرُّ ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على أي وجه من الأوجه الستة = لزمهم أن يصلوا، ويصلون رجالاً - أي: ماشين على أرجلهم -، أو ركباناً - أي: راكبين -؛ لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ [البقرة، ٢٣٩].

(٢) أي: يصلون متوجهين للقبلة أو غيرها، ولا يلزمهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، ولو أمكنهم، بخلاف المتنفل في السفر ماشياً كان أو راكباً، فيلزمه افتتاح الصلاة إليها، ثم يصلي إلى جهة سيره. (فرق فقهي)

(٣) أي: يُشيرون في الركوع والسجود قدر ما يطيقون، ويكون السجود أخفض من الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>