للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن نفسِ غيرِهِ (١).

(١) يُلحق بشدة الخوف عند الحرب عدة أحوال، وهي: ١ - الهرب من عدو، وقيده في المنتهى بكونه هرباً مباحاً بأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين أو متحرفا لقتال، ٢ - أو الهرب من سَيل، فيجوز له أن يصلي على الصفة المتقدمة، ٣ - أو الهرب من سبُع، ٤ - أو الهرب من نار، ٥ - أو الهرب من غريمٍ ظالمٍ، ٦ - أو يخشى إن صلى الصلاة المعتادة أن يخرج وقت الوقوف بعرفة، أي: أن يطلع فجر يوم النحر، فيُصلي إذن على حاله، ويُشير بالركوع والسجود، ٧ - أو يخشى على نفسه، أو أهله، أو على ماله أن يؤخذ أو يضيع لو صلى الصلاة المعتادة، ٨ - أو انشغل بالذبَّ - أي: الدفع - عن نفسه أو أهله أو ماله، أو عن نفس غيره.

(تنبيه) قول المؤلف: (وعن نفس غيره) أي: له أن يصلي صلاة شدة الخوف إذا دافع عن نفس غيره.

أما لو كان يدافع عن مال غيره فهل له أن يصلي صلاة شدة الخوف؟ ظاهر عبارة الماتن هنا - كالمنتهى - أنه لا يصلي كذلك، وجزم في الغاية بأنه يصلي كذلك إذا ذب عن مال غيره، وذكر البهوتي في شرح المنتهى عن الإنصاف أنه صحح أن له أن يصلي كذلك إذا ذب عن مال غيره، لكن الذي في الإنصاف العكس فقد صحح عدم الصلاة كذلك إذا ذب عن مال غيره، حيث قال: (الصحيح من المذهب: أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره)، وتعقب الرحيباني البهوتي في مطالب أولي النهى، وتوبع البهوتي من قبل الخلوتي والنجدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>