وإن خافَ عدوًّا إن تخلَّفَ عن رُفقتِهِ، فصلَّى صلاةَ خائفٍ، ثم بان أَمنُ الطريقِ، لم يُعِد (١).
ومن خَافَ أو أَمِنَ في صلاتِهِ، انتقَلَ وبنَى (٢).
ولمصلٍّ كرٌّ وفرٌّ لمصلحةٍ، ولا تبطُلُ بطولِهِ (٣).
وجازَ لحاجةٍ حملُ نجِسٍ، ولا يعيدُ (٤).
= وابن عوض، ومال إليه الشطي حيث قال: (تعليلهم يقتضي أن يكون الحكم كما ذكره البهوتي والمصنف .. إلخ) وعلل له ثم قال: (فليحرر وليتأمل).
(١) لأن العبرة بما في ظن المكلَّف.
(٢) فإذا كان يُصلي صلاة الخوف، ثم أمِن، انتقل وجوباً إلى صلاة الآمِن، وبنى على ما تقدم من الصلاة، والعكس بالعكس.
(٣) أي: للمصلي أن يكرَّ - أي: يهجم - على العدو، أو يفر منه لمصلحة، ولا تبطل الصلاة بطول الكر والفر.
(٤) أي: يجوز للحاجة حمل نجاسة - ولو غير معفوٍّ عنها - في صلاة الخوف، ولا يُعيد الصلاة؛ للعذر.
ويسن في صلاة الخوف حمل مصل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute