للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وبقاءُ العذرِ إلى دخولِ وقتِ الثانيةِ (١)، لا غيرُ (٢).

ولا يُشترطُ للصحةِ اتحادُ الإمامِ والمأمومِ؛ فلو صلَّاهما: خلفَ إمامَينِ (٣)، أو بمأمومٍ الأُولى وبآخَرَ الثانيةَ، أو خلفَ من لم يجمعْ، أو إحدَاهما منفرداً والأُخرى جماعةً، أو صلَّى بمن لم يجمعْ، صحَّ (٤).

= صوريا، ولا أرى ثمرة لهذا إلا أنه لا يجوز له أن يقصر الأولى. والله أعلم.

(١) (الشرط الثاني) أن يبقى العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية.

(تتمة) (الشرط الثالث) الترتيب بين الصلاتين، ولا تشترط الموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير فيجوز التطوع بينهما.

(٢) أي: لا يشترط غير ما ذُكر من الشروط.

(٣) فلا يشترط لصحة الجمع اتحاد الإمام والمأموم، فيجوز مثلاً أن يصلي إحدى الصلاتين خلف إمام، والأخرى خلف إمام آخر.

(٤) في ذلك كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>