- نيةُ الجمعِ بوقتِ الأُولى (٣)، قبل أن يضيقَ وقتُ الثانيةِ عنها،
= العرف كالقبض والحرز، فإن طال الوضوء بطل الجمع (ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك) أي على قدر الإقامة والوضوء الخفيف (من تكبير عيد أو غيره) كذكر وتلبية).
(١)(الشرط الثالث) أن يُوجد العذر عند افتتاح الصلاة الأولى، وعند افتتاح الصلاة الثانية. ويُشترط أيضاً أن يوجد العذر عند سلام الأولى، كما في الإقناع، والمنتهى، والغاية، والزاد.
(٢)(الشرط الرابع) أن يستمرَّ العذر إلى فراغ الصلاة الثانية. ويُستثنى من هذا الشرط: الجمع للمطر ونحوه كبَرَد، فيكفي فيه أن يوجد المطر عند الإحرام بالأولى وسلامها، والإحرام بالثانية فقط، ولو توقف قبل انقضاء الثانية.
(تتمة)(الشرط الخامس) الترتيب بين الصلاتين سواء نسيه أو ذكره بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفرائض، ولم يذكره المؤلف. (فرق فقهي)
(٣) يشترط لجمع التأخير: (الشرط الأول) أن ينوي الجمع في وقت الأُولى قبل أن يضيقَ وقتُ الثانيةِ عنها، فلو بقي من وقت الصلاة الأولى ما لا يكفي لفعل الصلاة، لم يصح الجمع، ويأثم بالتأخير، لكن وإن قالوا: لا يصح الجمع لكن سيدخل وقت الثانية وله أن يصليها أول وقتها، ويكون الجمع =