وإذا أرادَ الإمامُ الخروجَ لها (١): وعظَ الناسَ (٢)، وأمرَهم بالتوبةِ (٣)، والخروجِ من المظالمِ (٤).
ويتنظَّفُ لها (٥)، ولا يتطيَّبُ (٦)، ويخرجُ متواضعاً، متخشِّعاً، متذلِّلاً، متضرِّعاً (٧)، ومعهُ أهلُ الدينِ والصلاحِ، والشيوخ (٨).
= خطبتان. ٣ - وأنه لا يشترط لها العدد أربعون؛ لأنها مسنونة، كمن فاتته صلاة العيد، فصلاها وحده أو جماعة، بخلاف فرض العيد.
(١) أي: صلاة الاستسقاء.
(٢) أي: ذكَّرهم بما يلين قلوبهم، كما ذكر الشارح.
(٣) من الذنوب والمعاصي، وتركها.
(٤) بأن يرد إلى كل ذي حق حقه.
(تتمة) ويأمرهم أيضاً بالصدقة والصوم، ولا يلزمان بأمره. قال في الغاية:(وليس له إلزام غيره بخروجٍ معه. وقولهم: تجب طاعته: المراد به في السياسة، والتدبير، والأمور المجتهد فيها).