للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباحُ خروجُ الأطفالِ، والعجائزِ، والبهائمِ (١)، والتوسُّلُ بالصالحينَ (٢).

(١) فهو مباح وليس مستحباً.

(٢) أي: يباح التوسل بالصالحين، هذا هو المذهب. والقول الآخر - كما في الغاية -: أنه مستحب. ولم أجد أحداً من الحنابلة عرَّف التوسل في كتب الفقه، إلا ابن عوض في حاشيته (١/ ٤٣٤)، فقال: (هو التشفُّع بهم عند الله في قضاء الحوائج رجاء الإجابة). وقال في معنى (الصالح): (هو القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق عباده)، وكذلك عرف ابن العماد التوسل في بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى بقوله: (التوسل بالصالحين هو أن يقول مثلا: اللهم إني أتوسل إليك بالنبي محمد أو بفلان أن تقضي حاجتي، وهو غير الاستغاثة كأن يقول: با فلان اشف مريضي أو رد ولدي ونحو ذلك، وهي على ما قاله ابن الحاج في المدخل حرام إجماعا).

والتوسل - على المذهب - يحتمل أمرين: ١ - أن يُطلب الدعاء من الرجل الصالح، ويدل عليه أثر عمر في الاستسقاء حيث طلب من العباس أن يستسقي ويدعو الله متفق عليه، وهو الذي يستدل به الأصحاب هنا. ٢ - أن يتوسل في دعائه بجاه الرجل الصالح ومنزلته عند الله - كما قال ابن عوض -، فيقول: اللهم إني أسألك بنبيك أو بالولي الصالح، وهذا جائز على المذهب، قال في الإقناع: (ونصه - أي: الإمام أحمد - بالنبي ، أي: فلا يتوسل إلا به، وصرف ابن تيمية كلام الإمام أحمد على أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>