(٢) أي: يباح التوسل بالصالحين، هذا هو المذهب. والقول الآخر - كما في الغاية -: أنه مستحب. ولم أجد أحداً من الحنابلة عرَّف التوسل في كتب الفقه، إلا ابن عوض ﵀ في حاشيته (١/ ٤٣٤)، فقال:(هو التشفُّع بهم عند الله في قضاء الحوائج رجاء الإجابة). وقال في معنى (الصالح): (هو القائم بحقوق الله تعالى، وحقوق عباده)، وكذلك عرف ابن العماد التوسل في بغية أولي النهى شرح غاية المنتهى بقوله:(التوسل بالصالحين هو أن يقول مثلا: اللهم إني أتوسل إليك بالنبي محمد ﷺ أو بفلان أن تقضي حاجتي، وهو غير الاستغاثة كأن يقول: با فلان اشف مريضي أو رد ولدي ونحو ذلك، وهي على ما قاله ابن الحاج في المدخل حرام إجماعا).
والتوسل - على المذهب - يحتمل أمرين: ١ - أن يُطلب الدعاء من الرجل الصالح، ويدل عليه أثر عمر ﵁ في الاستسقاء حيث طلب من العباس ﵁ أن يستسقي ويدعو الله متفق عليه، وهو الذي يستدل به الأصحاب هنا. ٢ - أن يتوسل في دعائه بجاه الرجل الصالح ومنزلته عند الله - كما قال ابن عوض -، فيقول: اللهم إني أسألك بنبيك ﷺ أو بالولي الصالح، وهذا جائز على المذهب، قال في الإقناع: (ونصه - أي: الإمام أحمد - بالنبي ﷺ، أي: فلا يتوسل إلا به، وصرف ابن تيمية ﵀ كلام الإمام أحمد ﵀ على أنه =