للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمن زُوِّجت بلا مهرٍ، أو بمهرٍ فاسدٍ: فرضُ مهرِ مثلِها عندَ الحاكمِ (١).

(١) عبارة الماتن فيها قصور، فقوله: (ولمن زوجت بلا مهر) إنما هي في الضرب الأول الذي لم يسم فيه مهر البتة، وألحق الماتن بها: من زوجت بمهر فاسد كالخمر فتأخذ أحكام المفوضة، أما الضرب الثاني فليس هو في كلام الماتن؛ لأن الذي فيه إنما هو تفويض المهر، فالمهر مذكور لكن قدره مفوض، ويدل على أن الذي بلا مهر إنما هو تفويض البضع قول البهوتي في شرح المنتهى في وسط كتاب الصداق: (وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد) أي: عقد النكاح (عن ذكره) أي: الصداق وهو تفويض البضع (يجب) للمرأة (مهر المثل بالعقد)، فجعل العقد الذي خلا عن الصداق تفويض بضع، خلافا لابن عوض في حاشيته على دليل الطالب حيث جعل عبارة المؤلف: (ولمن زوجت بلا مهر) صادقة بالنوعين؛ تفويض البضع، وتفويض المهر، وله ما يؤيده في كلامهم في المتعة وأنها لكل من لم يسم لها مهر مطلقا، قال البهوتي -تبعا لابن النجار في المعونة-: (أي: سواء كانت مفوضة بضع أو مفوضة مهر .. إلخ)، وعلى هذا فلا قصور في عبارة الماتن والله أعلم.

(تتمة) يترتب على التفويض بنوعيه ومن سمي لها مهر فاسد؛ عدة أحكام:

(الحكم الأول) أن العقد صحيح؛ لأن تسمية المهر ليست =

<<  <  ج: ص:  >  >>