للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تراضيا فيما بينهما -ولو على قليلٍ-: صحَّ، ولزِمَ (١).

فإن حصلت لها فرقةٌ منصِّفةٌ للصَّداقِ (٢)

= شرطا في النكاح ولا ركنا فيه، (الحكم الثاني) يجب بالعقد مهر المثل، (الحكم الثالث) لها أن تطلب من الحاكم فرضَه، فإن امتنع الزوج أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من مهر، قال في المنتهى: (ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها كأم وخالة وعمة وغيرهن، القربى فالقربى في مال وجمال، وعقل وأدب، وسن وبكارة أو ثيوبة، وبلد).

(١) هذا (الحكم الرابع) أي: إن تراضيا الزوجان الجائزا التصرف على مهر معين، قبل أن يفرض الحاكم مهر المثل؛ فإن ما تراضيا عليه يصح، ويكون لازماً ويكون حكم المسمى في العقد، سواء كان قليلا أو كثيرا، عالمين أنه مهر المثل أو لا، وإلا يتراضيا على شيء؛ فرضه الحاكم بقدر مهر المثل، ويلزمهما فرض الحاكم له كما لو حكم به رضيا أو لا.

(٢) (الحكم الخامس) إذا حصلت فرقة تنصف المهر؛ فللمفوضة: المتعة، كالطلاق قبل الدخول وكل ما ينصف المهر، فالمتعة إنما تجب في الأحوال التي يتنصف فيها المهر لمن سمي لها مهر، فإذا وجد ما ينصف المهر: فإن كانت الزوجة ممن سمي لها المهر فلها نصف المهر، وإن كانت ممن لم يسم لها مهر أو سمي لها مهر فاسد فلها المتعة، وتسقط بما يسقط المهر، وبما يقرره كله، لكن قال في الإقناع: (وتستحب المتعة لكل مطلقة غير المفوضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>