للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبلَ فرضِهِ، أو تراضيهما (١): وجبت لها المتعةُ: على الموسِعِ قَدَرُهُ، وعلى المقتِرِ قَدَرُهُ (٢).

(١) أي: حصلت فرقة منصفة للصداق قبل الفرض، وقبل تراضيهما على مقدار معين يكون مهرا.

(٢) المتعة: هي ما يجب لحرةٍ على زوج، بطلاقٍ قبل دخولٍ، لمن لم يسمَّ لها مهرٌ سواء مفوضة بضع أو مفوضة مهر أو من سمي لها مهر فاسد، وهي مُقدّرة بحال الزوج، لا بحال الزوجين؛ كما ورد في القرآن: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]. فتكون المتعة بحسب غنى الزوج وفقره.

(تنبيه) ظاهر كلام المؤلف: أن من سمي لها مهر فاسد إذا فورقت بما ينصف الصداق، لها المتعة كالمفوضة، وقد تبع في ذلك صاحب المنتهى -ومثله في الغاية- قال البهوتي في الكشاف: (وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح، وتبعه في المنتهى؛ لأن التسمية الفاسدة كعدمها، فأشبهت المفوضة)، وعليه لو طلقت قبل الدخول فلها المتعة كما سيأتي، وخالف في الإقناع: فصحح أن من سمي لها مهر فاسد؛ فليست كالمفوضة وتابع في هذا ما صححه المرادوي في الإنصاف وتصحيح الفروع، وعليه لو طلقت قبل الدخول فلها نصف مهر المثل، ولم أقف على دليل أو تعليل لهذا القول. والله أعلم (مخالفة الماتن)

<<  <  ج: ص:  >  >>