للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتثبتُ كلُّها مع مقرِّرٍ لَهُ، أو لنصفِهِ (١).

= نصا) حكاه الأثرم لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب، قلت: قياس ذلك لو وهبته هي شيئا قبل الدخول ثم طلق ونحوه (وكذا) يرد إليه الكل ولو هدية (في فرقة اختيارية مسقطة للمهر).

(١) وقد تقدمت الأمور التي تقرر المهر، أو تنصفه، فإذا وجد ما يقرر كل المهر أو ينصفه فلا ترد فيه الهدية، فلو طلقها مثلاً قبل الدخول، تنصف المهر، ولم يسترد الزوجُ الهديةَ، وكذا لو دخل بها -أو وجد ما يقرر كل المهر- ثم حصل فسخ لأي سبب فلا ترد الهدية.

الحاصل: أن كل فرقة قبل الدخول تسقط المهر، ترد معها الهدية، وكل فرقة تقرر كل المهر أو تنصفه، لا ترد معه الهدية.

(تتمة) هناك ما يسمى بالدلَّالة، أو الخطيبة، أو الخاطب، وهو الوسيط بين الزوج وولي المرأة، فإذا أخذت الخطيبة شيئاً بسبب العقد، ثم حصل فسخ فهل ترد الخطيبة ما أخذته أو لا ترده؟ المذهب أنه إن حصل فسخٌ في العقد بتراضٍ من الطرفين، لم ترد الخطيبة أو الخطيب شيئاً، وإن حصل فسخٌ بغير تراضٍ كالفسخ لعيب، فإن الوسيط يرد ما أخذه من أموال، قال ابن النجار في المنتهى وشرحه: (ومن أخذ) شيئًا (بسبب عقد؛ كدلاّل) في بيع، (ونحوه)؛ كإجارة (فإن فُسخ بيعٌ بإقالة، ونحوها: مما يقف على تراض: لم يرده. وإلا) =

<<  <  ج: ص:  >  >>