للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعدوهُ ولم يفُوا: رجعَ بها (١).

وتُرَدُّ الهديَّةُ في كلِّ فرقةٍ مُسقطةٍ للمهرِ (٢).

(١) المراد: إن وعدوه بأن يزوجوه، ثم لم يفوا بذلك الوعد، فإنه يرجع بالهدية، أما لو ترك هو، ولم يرد أن يعقد عليها بعد ذلك، فإنه لا يرجع بالهدية، قال البهوتي في الكشاف: (وعلم منه: أنه إن امتنع هو، لا رجوع له، كالمجاعَل إذا لم يف بالعمل)، وكذا لو ماتت قبل العقد فلا رجوع له كما حكاه في الإقناع عن شيخ الإسلام، وجزم به في الغاية، قال البهوتي: (وعلى قياس ذلك: لو مات الخاطبُ، لا رجوع لورثته)، ويتحصل من ذلك: أنه لا رجوع للزوج في هديته قبل العقد في ثلاثة أحوال: إذا رغب هو عن الزواج، وإذا ماتت، وإذا مات هو. والله أعلم.

(٢) ومثال الفرقة الاختيارية: فسخ الزوج لعيبها، فلو فسخ الزوج قبل العقد لعيب في المرأة، فإنه يجب عليها ردُّ الهدية؛ لأنها فرقة اختيارية مسقطة لجميع المهر، ومن باب أولى لو فُسخ العقد بفرقة قهرية، كما لو فسخت الزوجة لفقد كفاءة في الزوج.

والحاصل: أن كل فرقة -اختيارية أو قهرية- قبل الدخول تكون سببا لرد الهدية، وعبارة الماتن هنا موهمة، وقريبة من عبارة المنتهى، وهي في الإقناع أوضح حيث قال: (ولو فسخ) النكاح (في فرقة قهرية) كالفسخ (لفقد كفاءة قبل الدخول رد إليه) أي الزوج (الكل) أي كل الصداق وما دفعه (ولو هدية =

<<  <  ج: ص:  >  >>