للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشتبه ما تجوز به الطهارةُ بما لا تجوز، لم يتحر (١) ويتيمم بلا إراقةٍ (٢).

ويلزم مَنْ عَلِم بنجاسة شيءٍ إِعلامُ مَنْ أرادَ أن يستعمَلَه (٣).

(١) أبهم الماتن الحكم هنا، والمذهب: أنه لا يجوز له أن يتحرى أيهما تجوز به الطهارة وأيهما لا تجوز به.

(٢) في العبارة خلل؛ لأن ما لا تجوز به الطهارة يشمل الطاهرَ والنجسَ، والمراد هنا: الثاني فقط، ومثله في الحكم الماء المغصوب ونحوه، فيحرم التحري ويتيمم، أما لو اشتبه ما تجوز به الطهارة - وهو الطهور - بالطاهر، فإنه لا يتحرى، بل يتوضأ منهما وضوءاً واحداً بنية واحدة من هذا غَرفة ومن هذا غَرفة، فيتمضمض من أحدهما ثم من الآخر، وهكذا، ولا يتوضأ من كل واحد وضوءاً مستقلاً، وإلا لم تكن النية جازمة في كليهما. (مخالفة الماتن)

(تتمة) الخلل في العبارة: أن يُعبّر الماتن عن مسألة بعبارة فيها قصور، ولا تفيد كل صور المسألة، وهذا قليل في الدليل، ولله الحمد. وقد ذكر صاحب (قصد السبيل) بعض العبارات المنتقدة على الدليل، بعضها مسَلَّم وبعضها غير مسلّم.

(٣) فإن علم شخص بنجاسة شيء - ماء كان أو غيره -، وجب عليه أن يُعلِم من أراد استعماله مطلقاً، أي: سواء لوضوء أو شُرب أو غير ذلك؛ للحديث: «الدِّين النصيحة» رواه مسلم.

(تنبيه) ظاهر كلام المؤلف يلزم الإعلام ولو كانت النجاسة يعفى عنها في الصلاة، وهو ظاهر المنتهى والتنقيح، وذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>