فإذا كان الماءُ الطهورُ كثيراً، ولم يتغيَّر بالنجاسةِ، فهو طهورٌ ولو مع بقائِها فيه (٢). وإن شُكَّ في كثرته فهو نَجِس (٣).
= وهو: ٩٠ مثقالاً، والمثقال - وهو الدينار الإسلامي -: ٤، ٢٥ جم، إذَن الرطل: ٩٠ × ٤، ٢٥ = ٣٨٢، ٥ جم. ثم يُضرب ذلك في ٥٠٠ رطل، فالقلتان إذَن: ١٩١، ٢٥ كجم، أي: ١٩١، ٢٥ لتر؛ لأن من خاصيات الماء أن ١ كجم = ١ لتر من الماء.
(تتمة) معرفة الرطل مفيد هنا، وفي الغسل، والزكاة، وغير ذلك. وذكر العلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه صاعاً أو مُداً، وهو رُبع الصاع.
(١) المراد بالذراع: ذراع اليد من الآدمي، وأقصى ما ذُكر في قدره - فيما وقفت عليه -: ٥٤ سم.
(٢) حتى لو كانت ظاهرة للناظر؛ لأن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيّر، بخلاف الماء القليل فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. وهذا الحكم فيما لو تيقن أن الماء كثير.
(٣) أي: لو وقعت نجاسة في ماء وشك في كميته هل هو قليل أو كثير؟
وللمسألة ثلاث صور: الأولى: تيقن أنه ماء قليل ثم شك في كثرته فهو نجس؛ لأن الأصل أنه قليل. الثانية: تيقن أنه كثير وشك في قلته فهو طهور؛ لأن الأصل أنه كثير، الثالثة: لا يعلم هل هو كثير أم قليل؟ فيعمل بالاحتياط وهو الأقل فيجعله قليلا.