للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن زال تغيُّره بنفسِه، أو بإضافةِ طَهورٍ إليهِ، أو بنَزْحٍ منه ويبقى بعده كثيرٌ طَهُر (١).

والكثيرُ قُلتان تقريباً (٢)، واليسيرُ ما دونهما، وهما خمسمُائة رِطل بالعراقي (٣)، وثمانون رِطلاً وسُبعان ونصف سُبع

(١) فهناك ثلاث طرق لتطهير الماء النجس الكثير: ١ - أن يزول تغيّره بنفسه، فتزول منه رائحة النجاسة وطعمها ولونها. أما طعمها، فيكفي أن يغلب على ظنه زواله - كما ذكر اللبدي في حاشيته -، فلا يشترط أن يذوق. ٢ - أن يُضاف إليه طهور كثير - قلتان فصاعداً - حتى يزول التغير. ٣ - أن ينزح ويُسحب من النجس، ويبقى بعد النزح ماء كثير قد زال عنه التغيّر، فيطهُر إذَن، أي: يصير طهوراً.

(تتمة) أما الماء القليل النجس، فلا يمكن تطهيره إلا بإضافة ماء كثير فقط، ويُحكم بطهارته بمجرد ذلك إلا أن يكون متغيّراً، فحتى يزول تغيّره.

(٢) المراد بالقُلة هنا: القُلة من قلال هَجَر - بفتح الهاء والجيم -، وهي قرية قريبة من المدينة. وقوله: (تقريباً): الأَولى الإتيان به بعد قوله: (وهما خمسمائة رطل عراقي)؛ لأن الكثير قلتان تحديداً، فإن نقص عن القلتين يسيراً صار دونهما، وأما كون القلتين خمسمئة رطل عراقي فهو تقريب لا تحديد، كما نبه عليه اللبدي في حاشيته.

(٣) وهو الغالب فيما نذكره من أرطال؛ لأن الإمام أحمد كان في العراق. والرطل - بفتح الراء وكسرها - وحدة وزن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>