للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهَيَ مُسْتحبَةٌ (١) مُنْعقِدَةٌ بِكلِّ قَولٍ، أو فعلٍ يَدلُّ عليْهَا (٢) بشرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: كَوْنُ العَيْنِ مُنْتَفَعًا بِهَا مَعَ بقَائِهَا (٣)، وكَوْنُ النَّفْعِ مُباحًا (٤)،

= أهل العلم الإجماعَ على جوازها.

وأركانها أربعة: المعير، والمستعير، والمستعار، وما يدل على الرضا من قول أو فعل.

(١) حكم الإعارة: مستحبة في أكثر صورها؛ لأنها من البر والمعروف، وتكون واجبة في إعارة المصحف لمحتاج قراءتَه، وليس عنده مصحف، ومحرمة في إعارة العبد المسلم لكافر للخدمة.

(٢) سواء كان إيجابًا أو قبولًا، فيجوز أن يكون الإيجاب بالقول أو الفعل، وكذلك القبول يجوز أن يكون بالقول أو الفعل، كأعرتك هذه الدابة، فيركبها المخاطبُ فهو قبول.

(٣) يشترط لصحة العارية أربعة شروط: (الشرط الأول) كون العين يُنتفع بها مع بقائها، فلا تستهلك أجزاؤها كالسيارة والحيوان، قال في الغاية هنا: (فدفع ما لايبقى كطعام تبرعٌ من دافع، ويتجه: ما لم يكن بلفظ عارية فقرض) ووافقه الشارح، وهذا الاتجاه موافق لقول المنتهى: (وإعارة نقد ونحوه، لا لما يستعمل فيه مع بقائه، قرض) فإن استعاره لما يستعمل فيه مع بقائه، كوزن وتحل فليس بقرض، ويكون عارية.

(٤) (الشرط الثاني) كون النفع مباحًا شرعا لمستعير، ولو لم يصح الاعتياض عنه، ومما لا يصح الاعتياض عنه: الكلب، فلا تصح إجارته ولا بيعه، لكن تصح إعارته.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>