للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكَوْنُ المُعِيرِ أهْلًا للتَبَرُّعِ (١).

ولِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ في عَاريَتِهِ أيَّ وقْتٍ شَاءَ مَا لمْ يَضُرْ بِالمُسْتَعِيرِ (٢).

فَمَنْ أعَارَ سَفينةً لحَمْلٍ، أو أرْضًا لدفنٍ، أو زَرعٍ لمْ يرجِعْ حتَى تَرْسِي السَّفيْنَةُ (٣)،

= (تتمة) يستثنى من الشرط الثاني: ١ - إعارة البضع: فلا يصح أن يعير أمة ليستمتع بها المستعير ثم يردها. ٢ - إعارة العبد المسلم للكافر: وذلك للخدمة خاصة - كما في الإقناع -، فإن أعاره لغير خدمة كعمل في الذمة صحت. ٣ - إعارة الصيد ونحوه للمحرم؛ لأن المُحْرِم مأمور بترك الصيد. ٤ - إعارة الأمة والأمرد لغير مأمون.

(١) (الشرط الثالث) كون المعير أهلًا للتبرع شرعًا، فلا تصح من صغير ومجنون وسفيه ومفلس، ويستثنى: إعارة حلي الصغير لئلا تأكله الزكاة، نبه عليه الخلوتي هنا.

(تتمة) (الشرط الرابع) كون المستعير أهلًا للتبرع له بتلك العين، وذلك بأن يصح منه قبولها، فلا يصح أن يعير طفلًا، ولا إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته.

(٢) حتى لو عين زمنا فيجوز له أن يرجع قبله، مالم يكن في عوده ضرر على المستعير.

(٣) بفتح التاء وكسر السين، ويجوز تُرْسِي بضم التاء مع فتح السين وكسرها كما في المطلع، أي: حتى تصل إلى الشاطئ، فإذا وصلت جاز الرجوع؛ لانتفاء الضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>