(١) أي: لو أعار أرضًا للدفن فلا يجوز له أن يرجع فيها حتى يبلى الميت ويصير رميمًا كما قاله في الإقناع نقلا عن ابن البنا.
(٢) كذلك إذا أعار أرضًا لزرع فلا يجوز للمستعير أن يرجع حتى يحصد الزرع.
(٣) أي: لا أجرة للمعير منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع قبل أوان حصاده، فله الأجرة حينئذ من حين رجوعه إلى حصاد الزرع، واستثني الزرعُ لأن المعير لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته لأن له أمدا معلوما، ويستثنى من ذلك: إذا كان الزرع يحصد قصيلا أي قبل أوان حصاده فيجب علي المستعير حصاده في وقت جرت العادة بقطعه فيه؛ لعدم الضرر إذن.