والسُّنةُ: تكفينُ الرَّجلِ في ثلاثِ لفائفَ بِيضٍ من قُطنٍ (٣)، تُبسطُ على بعضِها (٤)،
(١) أي: من ملبوس مِثلِ الميت في الجُمَع، والأعياد كما في الإقناع، قال الشيخ عبد الله المقدسي:(ومحله ما لم يكن ملبوس مثله مما يحرم التكفين فيه كالمذَّهب والحرير، أو يكره كالصوف فإنه لا يتعين، ويكفن في غيره مما يقاربه قيمة).
(٢) أي: ما لم يوص الميت أن يكفن فيما هو أدنى من ملبوس مثلِه؛ لأن الحق له وقد تركه، ويُكره في أعلى من ملبوس مثلِه.
(٣) لحديث عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاث لفائف بيض من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة) متفق عليه، ويكره فيما أكثر من ثلاث لفائف، وكذا تعميمه.
(٤) فتُبسط تلك اللفائف على بعضها بعد تبخيرها، ويجعل المُكفِّنُ الظاهرَ التي تظهر للناس أحسنها، ويُستحب أن يجعل الحنوط فيما بينها. والحنوط: هو أخلاط من الطِّيب.
(تتمة) في المنتهى وشرحه: (ويحط من قطن محنط) أي فيه حنوط (بين أليتيه) أي الميت (وتشد فوقه) أي القطن (خرقة مشقوقة الطرف، كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (تجمع) الخرقة (أليتيه ومثانته) أي الميت، لرد الخارج وإخفاء ما ظهر من الروائح (ويجعل الباقي) من قطن محنط (على منافذ =