للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُجبَر، كما أن التصغير لا يُصغَّر.

فقال القاضي: ما حسِبتُ أن النساء يلِدنَ مِثلك (١).

فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضَّعف؛ إذ لا يجمعهما في المعنى أصلٌ حقيقيٌّ؛ فيُعتبَر أحدُهما بالآخَر (٢).

فلو جمعهما أصلٌ واحد؛ لم يكن من هذا الباب، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد.

رُوي أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائيُّ يُداعبه ويُمازحه، فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك، وغلب عليك.

فقال: يا أبا يوسف! إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي.

فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف! هل لك في مسألة؟

فقال: نحو أم فِقه؟

قال: بل فِقه.

فضحك الرشيد حتى فحص برِجله، ثم قال: تُلقي على أبي يوسف فقهًا؟!

قال نَعَم. قال: يا أبا يوسف! ما تقول في رَجُل قال لامرأته: أنت طالقٌ أن دخلت الدار. وفتح "أنْ"؟

قال: إذا دخلت طُلِّقت.


(١) راجع هذه الحكاية في: تاريخ بغداد ١٦/ ٢٢٤.
(٢) راجع ما كتبه الطوفي عن هذه الحكاية في شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٠، وانظر: التداخل والتمايز المعرفي، ص ٥٦٣، ٥٦٤.

<<  <   >  >>