للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمنزلة ما باشر فيه عينُ "دَم" على التثنية؛ فتلزمه الفتحة وإن كان أصلُها السكون.

قال: ويؤكد عندك الجمع بين المسألتين في الحكم المذكور أن في كلِّ واحدة منهما ثلاثة أقوال؛ ففي مسألة الثوب: الإعادة مطلقًا، ونفيُها مطلقًا، وتخصيصُها بالوقت. وفي مسألة: جرى الدَّمَيان: سكون العين أصلًا، وفتحُها أصلًا، لكن من باب إلحاق الجواهر بالأعراض، وتحريكُها بالفتح أصلًا أيضًا، لكن من باب إلحاق الجواهر بالجواهر لا بالأعراض، فالأول لسيبويه، والثاني للمُبرِّد والثالث لابن السَّرَّاج (١)" (٢).

فإن "كلَّ عِلم شرعي فطلبُ الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبُّد به لله تعالى، لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبارُ جهة أخرى؛ فبالتَّبَع والقصدُ الثاني، لا بالقصد الأول" (٣).

"ونحن نعلم أن صاحب العلم الواحد من العلوم الوسائل وإن كان أقعدَ من صاحب العلوم الكثيرة، ربما أدَّاه الفراغ عن طلب علوم أُخَر محتاج إليها، إلى استنباط المُلَح والأغاليط في عِلمه والأحاجي والمعاياة وأشباه ذلك، وقطع بذلك زمانًا طويلًا كمعاياة أهل الفرائض وأهل العدد.

ومَن تأمَّل ما فرَّع ابن جني في كتاب "الخصائص" من ذلك "باب إمساس اللفظ أشباه المعاني" (٤)، وغيره من الأبواب التي تنحو نحوه، وكذلك في كتاب "سر الصناعة"؛ حيث تكلَّم في "إياك" وفرض فيها اشتقاقات وتصاريف، وهي


(١) راجع الكتاب ٣/ ٤٥١؛ المقتضب ١/ ٢٣١، ٣/ ١٥٣؛ الأصول ٣/ ٣٢٣، ٣٢٤.
(٢) الإفادات والإنشادات ١٣٢ - ١٣٤.
(٣) الموافقات ١/ ٧٣.
(٤) الخصائص ٢/ ١٥٤.

<<  <   >  >>