للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخِرها، إلى جواز إعطاء بعض الأصناف دون بعض؛ لأنها معطوفة بالواو في موضع الإباحة، وموضعُ الإباحة تقع الواو لواو فيه مجزئة من "أو" كما قال سيبويه (١).

وأما على رأي غيره (٢)؛ فالواو محمولة على أصلها عنده من الجمع المطلَق" (٣).

المثال السادس: أثر إدراك تصرُّفات العرب في صِيَغ العموم في فهم المعنى:

"لا كلام في أن للعموم صِيَعًا وضعيَّةً، والنظرُ في هذا مخصوصٌ بأهل العربية، وإنما يُنظَر هنا في أمرٍ آخَر وإن كان من مطالب أهل العربية أيضًا .... ؛ وذلك أن للعموم الذي تدلُّ عليه الصّيغ بحسب الوضع نظرَين:

أحدهما: باعتبار ما تدلُّ عليه الصِّيغة في أصل وضعها على الإطلاق، وإلى هذا النظر قصدُ الأصوليين؛ فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحسِّ وسائر المخصِّصات المنفصلة.

والثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك.

وهذا الاعتبار استعماليٌّ، والأولُ قياسيٌّ.

والقاعدة في الأصول العربية (٤): أن الأصل الاستعمالي إذا عارَض الأصلَ القياسي كان الحُكم للاستعمالي.


(١) الكتاب ٣/ ١٨٥.
(٢) راجع: الأم ٣/ ١٨١.
(٣) المقاصد الشافية ٥/ ١٢٨، ١٢٩.
(٤) أي: علم أصول النحو، وليس القواعد والكليات اللغوية كما يقول الدكتور فريد الأنصاري، وستأتي مناقشته في ذلك في الفصل التالي بحول الله تعالى.

<<  <   >  >>