للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمل أو عدمَ صحة في الدليل، أو احتمالًا لا ينهض به الدليلُ أن يكون حُجة، أو ما أشبه ذلك.

أما لو عمل بالقليل دائمًا؛ للزِمه أمور:

أحدها: المخالفة للأوَّلين في تركهم الدوام عليها، وفي مخالفة السلف الأوَّلين ما فيها.

والثاني: استلزام ترك ما داوموا عليه؛ إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف هذه الآثار، فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لِما داوموا عليه.

والثالث: أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما خالفه؛ إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، فإذا وقع ذلك ممن يُقتدى به، كان أشدَّ" (١).

فالمقصد الرئيس من عِلم النحو هو من صُلب العِلم الذي "هو الأصل والمعتمَد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيًّا، أو راجعًا إلى أصل قطعيٍّ" (٢)، ويُميِّز هذا الصُّلب خواص ثلاث: "العموم والاطراد … ، الثبوت من غير زوال … ، كونُ العِلم حاكمًا لا محكومًا عليه، بمعنى كونه مفيدًا لعملٍ يترتَّب عليه مما يليق به؛ فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العملَ أو يُصوِّب نحوه، لا زائد على ذلك" (٣).

وكلُّ هذه الخواص متحقِّقة في هذا الأكثري دون الجزئيات المحتمِلة


(١) الموافقات ٣/ ٢٧٩، ٢٨٠.
(٢) السابق، ١/ ١٠٧.
(٣) الموافقات ١/ ١٠٨ - ١١٠.

<<  <   >  >>