للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا فيما يتعلَّق بالخروج عن المعهود بما قد يكون معتبَرًا لغةً وشرعًا؛ وعلى هذا يتأكَّد المنع إذا كان الخروج إلى ما كان أجنبيًّا بالكلية عن اللغة، ومن ذلك أنَّ للقياس عند المناطقة أشكالًا لا يصحُّ إجراؤها جميعًا على نصوص الشرع؛ "لأنَّ المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون، وعلى وَفق ما جاء في الشريعة، وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير ما كان بديهيًّا في الإنتاج أو ما أشبَهه من اقتراني أو استثنائي (١)، إلا أن المتحرَّى فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها؛ إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون، ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مُبعِدٌ عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأن الشريعة لم توضَع إلا على شرط الأُمِّية، ومراعاةُ عِلم المنطق في القضايا الشرعية مُنافٍ لذلك …


(١) القياس إذا كانت النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل، فهو القياس الاستثنائي؛ كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكن الشمس طالعة، فالنهار موجود فالنتيجة مذكورة فيه بالفعل. وكقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجًا أو فردًا، لكنه زوج، فهو ليس بفرد. فنقيض النتيجة مذكور فيه بالفعل.
وسُمِّي بالاستثنائي؛ لاشتماله على أداة الاستثناء، وهي (لكن).
وإن لم يكن النتيجة ولا نقيضها مذكورًا فيه بالفعل فهو الاقتراني؛ كقولنا: كل إنسان ضاحك، وكلُّ ضاحك متفكِّر، فكلُّ إنسان متفكِّر، فالنتيجة لم تُذكَر بالفعل هي ولا نقيضها في المقدِّمتين.
سُمِّي بالاقتراني؛ لاشتماله على (واو) الجمع بين المقدِّمَتين.
راجع: كشف الحقائق، لأثير الدين الأبهري، ص ١٢٢، ١٢٣؛ شرح المطالع لقطب الدين الرازي ٢/ ٢٨٥.

<<  <   >  >>