للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المعارضة: فيما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أنس: "أنه استسقى فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم ثزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلَّا تكبيرة" (١)، وأخرج أيضًا عن ابن عباس قال: "لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح" (٢).

ووجه الشذوذ أن فعله لو كان ثابتًا لاشتهر نقله اشتهارًا واسعًا،


= الطبراني في "معجمه الوسط" ٩: (٩١٠٨) حدثنا مسعدة بن سعد العطار ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن فليح، حدثني عبد الله بن حسين بن عطاء عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك، أن رسول اللَّه استسقى، فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم نزل، فصلى ركعتين، لم يكبر فيهما إلَّا تكبيرة، انتهى.
وانظر تفصيل ذلك في "السلسلة الضعيفة" (٥٦٣٠).
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٩١٠٨) وقال الألباني: منكر بذكر (التكبيرة) (السلسلة الضعيفة ٥٦٣٢) وقال: ومن الغريب: أن جماعة من الحنفية ذكروا هذا الحديث من رواية "الأوسط" ساكتين عنه؛ كالزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١)، وابن الهمام في "الفتح" (٢/ ٥٩)، والعيني في "عمدة القاري" (٧/ ٣٥) وعلي القاري في "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٢٨٣) وهم نخبة محدثي الحنفية، وكأن ذلك لموافقته لمذهبهم! ولذلك عارضوا به حديث الشافعية الذي قبله! ومع أن الحافظ ابن حجر لما ذكره في "الدراية" (١/ ٢٢٦) لم يضعفه، ولا بين علته؛ إلَّا أنه أشار إلى الرد عليهم بقوله: "قلت: ولا حجة فيه؛ فإنها كانت حينئذ صلاة الجمعة". وليس هذا بظاهر من الحديث! بل هو حجة لهم لو صح، ولكنه منكر كما ذكرنا. والله أعلم.
(٢) أخرجه الطبراني المعجم الأوسط (٩١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>