للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري" (١) عن أبي هريرة يرفعه: "إذا عطس أحدكم، وحمد الله، كان حقًّا على كل من سمعه أن يقول له ذلك لا كما قال بعضهم: أنه على الكفاية، فإذا قال بعض السامعين سقط عن الباقين كرد السلام وليس كذلك، بل هو كالتسمية على الأكل لا تسقط عن أحد، بقول بعض الآكلين، بل على كل آكل أن يسمي، والله أعلم" (٢)، انتهى.

وهو مخالف لمذهبنا من جهة أنه فرض كفاية بلا خلاف، ومخالف لمذهبه من وجهين:

أحدهما: أن التسمية سنة كفاية عند الشافعي كما حررناه في "شرح الشمائل".

وثانيهما: أن جواب العاطس سنة كفاية في مذهب الشافعي؛ ففي "شرح مسلم" للنووي (٣): "تشميت العاطس سنة الكفاية، إذا فعل بعض الحاضرين يسقط عن الباقين"، وقال في "الأذكار": "أصحابنا قالوا: "تشميت العاطس سنة على الكفاية"، انتهى (٤).

نعم، الأفضل أن يشمت العاطس كل سامعِ حَمْدِهِ كما في رد السلام، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري (٣٢٨٩ و ٦٢٢٦).
(٢) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ١٤/ أ).
(٣) المنهاج (١٤/ ٣٢).
(٤) الأذكار (ص ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>