للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثًا، أو ثمانية أرطال.

(وبارك لنا في مدنا) خص؛ لأنه أكثر ما يتداول وأعم فنفعه أتم، والله أعلم. (م، ت، س، ق) أي رواه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي هريرة (١).

(فإذا أتي بشيء منه) كذا في "أصل الجلال"، أي: من أول الثمرة، وفي "أصل الأصيل": "منها"، أي: من الباكورة وهو أظهر، والأول أنسب لقوله: (دعا أصغر وليد حاضر فيعطيه ذلك) حيث ذكر اسم الإشارة، ويمكن تأويله بما ذكر، والوليد المولود، وإنما خص به للمناسبة الخلقية، ولأن طبع الصغير أميل إليه، وفيه نوع مخالفة للنفس، وطرف من الإيثار الذي هو من وظيفة الأحرار من الأبرار.

(م، ت، س، ق) أي رواه: الأربعة المذكورة عنه أيضًا (٢).

قال ميرك: "وهذا من تتمة الحديث السابق، فلا وجه لإيراد الأرقام مكررًا وفصله عنه". قلت: مثل هذا ما وقع في البخاري كثيرًا، حيث قَطَّعَ الحديث فأورد بعضه في باب وبعضه في باب آخر، ولا شك في تغاير الحكمين المستفادين من الشرطين.


(١) أخرجه مسلم (١٣٧٣)، والترمذي (٣٤٥٤)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٠٢) وابن ماجه (٣٣٢٩).
(٢) انظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>